[281] المحاسن: عن محمد بن علي، عن أبي جميلة مثله (1). مجالس الصدوق: عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله، عن ابن أبي عمير، عن أبي جميلة، عن محمد بن هارون عنه عليه السلام مثله إلا أن فيه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله (2). 2 - المحاسن: عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الرابعة أحدث، فقال: أما صلاته فقد مضت، وأما التشهد فسنة في الصلاة، فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد (3). بيان: رواه الشيخ بسند موثق لا يقصر عن الصحيح (4) ثم قال: يحتمل أن يكون إنما سئل عمن أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهده، فلاجل ذلك قال: تمت صلاته، ولو كان قبل ذلك لكان يجب عليه إعادة الصلاة على ما بيناه. وأما قوله (وأما التشهد فسنة) معناه ما زاد على الشهادتين، ويكون ما أمره به من إعادته بعد أن يتوضأ محمولا على الاستحباب انتهى. وربما يحمل على التقية، لقول بعض العامة باستحباب التشهد، والاظهر حمله على أن وجوبه ظهر من السنة لا من القرآن فيكون من الاركان، والحدث الواقع بعد الفراغ من أركان الصلاة لا يوجب بطلانها كما يدل عليه صحيحة (5) زرارة أيضا واختاره الصدوق - ره - ولا ينافي وجوب التشهد، وما ورد من الامر بالاعادة في خبر قاصر السند، يمكن حمله على الاستحباب والاحوط العمل بهذا الخبر ثم الاعادة. 3 - فقه الرضا: قال عليه السلام أدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان (6). ________________________________________ (1) المحاسن: 95. (2) أمالى الصدوق ص 346. (3) المحاسن ص 325، وقد مر في ج 84 ص 302 مع شرح. (4 - 5) التهذيب ج 1 ص 226. (6) فقه الرضا: 9 س 6. [*] ________________________________________