[71] جمع اللجة وهي معظم الماء، وفي القاموس غمر الماء غمارة كثر وغمره غطاه، والمارق الخارج من الدين، والزاهق الباطل والمضمحل الهالك، والمؤاساة بالهمزة وقد يخفف واوا "، قال الفيروز آبادي: آساه بماله مواساة: أناله منه وجعله فيه أسوة أو لا يكون ذلك إلا من كفاف، فان كان من فضلة فليس بمواساة، وبرد العيش طيبه قال " عيش بارد " اي هنيئ طيب. 20 - دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام أنه كان إذا صلى صلاة الزوال وانصرف منها، رفع يديه ثم يقول: " اللهم إني أتقرب إليك بجودك وكرمك، وأتقرب إليك بمحمد عبدك ورسولك، وأتقرب إليك بملائكتك وأنبيائك، اللهم بك الغنى عنى، وبي الفاقة إليك، أنت الغنى وأنا الفقير إليك، أقلتني عثرتي، وسترت علي ذنوبي، فاقض لى اليوم حاجتى، ولا تعذبني بقبيح ما تعلم منى، فان عفوك وجودك يسعنى. ثم يخر ساجدا " فيقول وهو ساجد: " يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة، يا بر يا رحيم، أنت أبر بي من أبي وامي ومن الناس أجمعين، فاقلبني اليوم بقضاء حاجتي مستجابا " دعائي، مرحوما " صوتي، قد كففت أنواع البلاء عني " (1). تذييل: اعلم أن الأصحاب اختلفوا في وقت نافلة الزوال، فالأشهر والأظهر من جهة الأخبار أنه من أول الزوال إلى أن يصير الفئ قدمين، وذهب الشيخ في الجمل والمبسوط والخلاف إلى أنه من الزوال إلى أن يبقى لصيرورة الفئ مثل الشخص مقدار ما يصلى فيه فريضة الظهر. وذهب ابن إدريس إلى امتداده إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، وتبعه المحقق في المعتبر، والعلامة في التذكرة، ونقل المحقق في الشرائع قولا بامتداده بامتداد وقت الفريضة، والأول أقوى، بمعنى أنه بعد ذهاب القدمين لا يقدم النافلة على الفريضة ويستحب إيقاعها بعده، ولا نعلم كونها اداء " أو قضاء "، والأولى عدم التعرض لهما. وقال الشيخ وأتباعه: إن خرج الوقت ولم يتلبس بالنافلة، قدم الظهر، ثم ________________________________________ (1) دعائم الاسلام ج 1 ص 211. ________________________________________