وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[73] إلا العصر، فانه يقدم نافلتها، فتصيران قبلها، وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا اردت أن تقضي شيئا " من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا " حتى تبدء فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت، وابدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ " إن في خلق السموات والأرض إلى إنك لا تخلف الميعاد " ويوم الجمعة تبدء بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال. وقال عليه السلام: وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف، وقال: للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى يمضي قدمان، فان كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضى قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالاولى، ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الاولى إلى أن يمضي اربعة أقدام، فان مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا "، فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها، ثم يصلي العصر. وقال عليه السلام: للرجل أن يصلى إن بقى عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن يمضى بعد حضور الاولى نصف قدم، وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الاولى شيئا " قبل أن يحضر العصر، فله أن يتم نوافل الاولى إلى أن يمضى بعد حضور العصر قدم، وقال: القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الاولى في الوقت سواء. ولنوضح الخبر ليمكن الاستدلال به فانه في غاية التشويش والاضطراب، وقل خبر من أخبار عمار يخلو من ذلك (1) ولذا لم نعتمد على أخباره كثيرا ". ________________________________________ على غير مورده وهى رواية الاحدى والخمسين، فصار حديثه مشوشا " مضطربا " على ما ستعرف من المؤلف العلامة رضوان الله عليه. (1) عندي أنه كان يتفقه فيما سمعه من الاحاديث ثم ينقله بالمعنى على الوجه الذى تفقه فيه، وربما اختلط وأوهم في فقه الحديث كما عرفت آنفا "، ولذلك كان أبو الحسن الاول عليه السلام يقول: " انى استوهبت عمارا " الساباطى من ربى تعالى فوهبه لى " وعلى هذا لا يصح التعلق بأحاديثه ولا أن تخرج شاهدا " الا بعد تأييدها بسائر الاحاديث. ________________________________________