وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[61] وغيرها المنع من إمامة المحدود، وهو يتناول التائب وغيره (1) والاحوط الترك. السادس: الأغلف وأطلق بعض الأصحاب كراهة إمامته، ومنع منه جماعة كالشيخ والمرتضى، وقال المحقق في المعتبر: مشروط بالفسوق، وهو التفريط في الاختتان مع التمكن لا مع العجز، وبالجملة ليست الغلفة مانعة باعتبارها، ما لم ينضم إليها الفسوق بالاهمال، ونطالب المانعين بالعلة، ثم نكلم في الرواية الآتية بما سيأتي ________________________________________ (1) ولقوله تعالى عزوجل في المحدودين " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون * الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم " النور: 4 و 5 حيث انه عزوجل سماهم بعد اجراء الحد فاسقين من دون تقييد. والاستثناء انما ينصرف إلى قوله " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " بقرينة التأبيد، فانه في معنى لا تقبل لهم شهادة في وقت من الاوقات الا بعد أن يتوبوا ويصلحوا - إذا كان هناك اصلاح كما في مورد القذف بأن يكذبوا أنفسهم فحينئذ يجوز شهادتهم، وأما الاستثناء من التسمية فغير معقول. فعلى هذا كل من حد بحد من الحدود الشرعية، ثبت عليه عنوان الفاسق وضعا واسما على الاطلاق، تاب أو لم يتب، فلا يجوز امامته ولا شهادته كسائر من سمى في القرآن العزيز فاسقا من المنافقين وغيرهم: فردا كما في وليد بن عقبة ابن أبى معيط، أو جمعا كالذين يقضون ويحكمون بغير ما أنزل الله مثلا. نعم يجوز قبول الشهادة في رامى المحصنات، بعد توبتهم واصلاحهم بتكذيب أنفسهم فقط، للاية الكريمة، فتعدية الحكم إلى غيرهم تعدى حدود الله عزوجل، كما هو ظاهر الاخبار، واحاديث أهل بيت النبي الاطهار، عليهم صلوات الله الرحمن، ما دام الليل والنهار. وكأن السر في ذلك أن الحد الشرعي كسمة ضربت على ناصية العبد بأنه فسق وخرج عن الايمان كما قال عزوجل " أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ": السجدة: 18، فقابل بين الايمان والفسق، ولا يمحو تلك السمة الا بمحوه في تراب القبر، أو بدليل شرعى آخر، وهو مفقود هنا الا في مورد القذف، والله الموفق للصواب. ________________________________________