وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[75] قال الشهيدان وغيرهما قال الصدوق ره من المأمومين من لا صلاة له، وهو الذي يسبق الامام في ركوعه وسجوده ورفعه، ومنهم من له صلاة واحدة، وهو المقارن له في ذلك، ومنهم من له أربع وعشرون ركعة وهو الذي يتبع الامام في كل شئ فيركع بعده، ويسجد بعده، ويرفع منهما بعده، ومنهم من له ثمان وأربعون ركعة وهو الذي يجد في الصف الاول ضيقا فيتأخر إلى الصف الثاني، قالوا: والظاهر أن مثل هذا لا يقول إلا عن رواية. هذا في الافعال وأما الاقوال: فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب المتابعة في تكبيرة الاحرام، واختلفوا في المقارنة، والاكثر على المنع والرواية تدل على الجواز ولا يخلو من قوة، والاحوط متابعة المشهور، وأما باقي الاقوال فالمشهور عدم الوجوب وذهب الشهيد في جملة من كتبه وجماعة إلى الوجوب والاول أقوى. 31 - كتاب عاصم بن حميد: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدركت الكبيرة قبل أن يركع الامام، فقد أدركت الصلاة (1). 32 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة النهدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يؤم الناس المحدود، وولد الزنا، والاغلف، والاعرابي والمجنون، والابرص، والعبد. 33 - الاحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام أنه روي لنا عن العالم أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه ؟ فقال عليه السلام: يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم، ويغتسل من مسه (2). التوقيع: ليس على من نحاه إلا غسل اليد، وإذا لم يحدث ما يقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم. وروي عن العالم أنه من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الامام في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارة، فالعمل في ذلك على ________________________________________ (1) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن عاصم ج 1 ص 258. (2) الاحتجاج: 269 ومثله في كتاب الغيبة: 245. ________________________________________