[266] صلاح العبد ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا باذن مواليه وأمرهم، ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا، والمرأة عاصية، وكان العبد فاسدا عاصيا غاشا، وكان الولد عاقا قاطعا للرحم. قال الصدوق رحمه الله: جاء هذا الخبر هكذا، ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة، ولا في ترك الصلاة، ولا في ترك الصوم، ولا في شئ من ترك الطاعات (1) 12 - صح: عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صام يوم الجمعة صبرا واحتسابا اعطي أجر عشرة أيام غر زهر لاتشا كلهن أيام الدنيا (2). 13 - يج: روى إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي قال: ركب أبي و عمومتي إلى أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام وقد اختلفوا في الاربعة أيام التي تصام في السنة، وهو مقيم بصريا قبل مصيره إلى سرمن رأى، فقال: جئتم تسألوني، عن الايام التي تصام في السنة ؟ فقالوا: ما جئنا إلا لهذا، فقال: اليوم السابع عشر من ربيع الاول وهو اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، واليوم السابع والعشرون من رجب، وهو اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله واليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة وهو اليوم الذي دحيت فيه الارض، واليوم الثامن عشر من ذي الحجة وهو الغدير (3). 14 - سر: من كتاب حريز قال: قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: لا قران بين صومين (4). ________________________________________ (1) علل الشرائع ج 2 ص 72. (2) صحيفة الرضا عليه السلام ص 12 ومثله في عيون الاخبار ج 2 ص 36 و 37. (3) لا يوجد في مختار الخرائج المطبوع. (4) السرائر ص 472. ________________________________________