[276] يبتلعه، ولا بأس بشم الطيب إلا أن يكون مسحوقا فانه يصعد إلى الدماغ ولا بأس بالسواك للصائم والمضمضة والاستنشاق إذا لم يبلع ولا يدخل الماء في حلقه ولا بأس بالكحل إذا لم يكن مسكا وقد روي رخصة المسك فانه يخرج على عكدة لسانه، ولا يجوز للصائم أن يقطر في اذنه شيئا ولا يسعط ولا يحتقن والمرأة لا تجلس في الماء فانها تحمل الماء بقبلها، ولا بأس بالرجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه والرعاف والقلس (1) والقئ لا ينقض الصوم إلا أن يتقيأ متعمدا. 20 - سر: موسى بن بكر قال: سئل الصادق عليه السلام عن السواك فقال: إني أستاك بالماء وأنا صائم (2). 21 - مكا: عن طب الائمة، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء، فأما في شهر رمضان فلا يغرر بنفسه (3) ولا يخرج الدم إلا أن يتبيغ به فأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل (4). 22 - مكا: قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي، فانه ليس من صائم يبس شفتاه بالعشي إلا كان نورا بين عينيه يوم القيامة (5). وقال أبو جعفر عليه السلام: لا بأس أن يستاك الصائم في شهر رمضان أي النهار شآء (6). 23 - ين: زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في رمضان، قال: أفطر وعليه قضاؤه، فقلت: ما كذبته الذي أفطر ؟ قال: يكذب على الله و على رسوله. ________________________________________ (1) القلس خروج الطعام والشراب من البطن إلى الفم، سواء ألقاه أم أعاده وإذا غلب عليه فهو قيئ. * * (2) السرائر: 464. (3) غرر بنفسه وماله تغريرا وتغرة: عرضها للهلكة. (4) مكارم الاخلاق ص 81. (5) مكارم الاخلاق ص 52. (6) مكارم الاخلام ص 53. ________________________________________