[279] 34 * (باب) * * " (ما يوجب الكفارة وأحكامها) " * * " (وحكم ما يلزم فيه التتابع) " * 1 - ن (1) ل: المظفر العلوي، عن ابن العياشي، عن أبيه، عن جعفر ابن أحمد، عن علي بن محمد بن شجاع، عن محمد بن عثمان، عن حميد بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن صالح، عن أبيه، عن الفتح بن يزيد الجرجاني أنه كتب إلى أبي الحسين عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حل أو حرام في يوم عشر مرات ؟ قال: عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة، فان أكل أو شرب فكفارة يوم واحد (2). 2 - مع: أبي، عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن ابن عميرة، عن ابن حازم، عن عبد المؤمن الانصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلكت هلكت، فقال: وما أهلكك ؟ قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أعتق رقبة فقال: لا أجد، قال: فصم شهرين متتابعين، فقال: لا اطيق، فقال: تصدق على ستين مسكينا، قال: لاأجد، قال: فاتي النبي صلى الله عليه وآله بعرق أو مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال النبي صلى الله عليه وآله: خذها وتصدق بها، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا مابين لابتيها (3) أهل بيت أحوج إليه منا، فقال: خذه وكله أنت وأهلك، فانه ________________________________________ (1) عيون الاخبار ج 1 ص 254. (2) الخصال ج 2 ص 61. (3) اللابة: الحرة من الارض والحجارة، يقال: مابين لابتيها مثل فلان: أصله في المدينة وهى واقعة بين حرتين، وقد جرى بعد على أفواه الناس يقولون " ما بين لابتيها مثل فلان " ولو لم يكن الرجل في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله، بل ولو لم يكن في بلدة، فانه لا يريد بالضمير مدينة خاصة. ________________________________________