وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[319] 40 * باب * * " (وقت ما يحبر الصبى على الصوم) " * 1 - ل: ابن المغيرة، عن جده، عن جده، عن العباس بن عامر، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة (1). 2 - ضا: اعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين، على قدر ما يطيقه، فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر، وإذا صام [صام] ثلاثة أيام ولا تأخذه بصيام الشهر كله. 3 - نوادر الراوندي: بإسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: تجب الصلاة على الصبي إذا عقل، والصوم إذا أطاق (2). 41. (باب) * " (الحامل والمرضعة وذى العطاش والشيخ والشيخة) " * أقول: يأتي الايات المتعلقة بهذا الباب في باب وجوب صوم شهر رمضان وفضله إنشاء الله تعالى. 1 - ب: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أنه كانت له ام ولد فأصابها عطاش في شهر رمضان وهي حامل فسئل ابن عمر عن ذلك فقال: مروها فلتفطر وتصدق مكان كل يوم بمد من طعام (3). ________________________________________ (1) الخصال ج 2 ص 92. (2) نوادر الراوندي: (3) قرب الاسناد: 59. ________________________________________