[145] بيان: قال الشيخ في يب (1) إنما أراد عليه السلام ليس فيه غسل مفروض أو واجب يستحق بتركه العقاب، وإن كان فيه غسل مندوب مستحب فيه فضل كثير فلا تنافي بين الاخبار. 25 - مل: جعفر بن محمد بن إبراهيم العلوي، عن عبيدالله بن نهيك، عن محمد بن زياد، عن أبي حنيفة السابق، عن يونس بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت منه قريبا " - يعني الحسين عليه السلام - فان أصبت غسلا " فاغتسل وإلا فتوضأ ثم أته (2). 26 - مل: محمد بن أحمد بن يعقوب، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن الحسن بن عطية بن باب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام قال: ليس عليك غسل (3). 27 - مل: الحسن بن زبرقان الطبري باسناد له يرفعه إلى الصادق عليه السلام قال: قلت: ربما أتينا قبر الحسين بن علي عليهما السلام فيصعب علينا الغسل للزيارة من البرد أو غيره ؟ فقال عليه السلام: من اغتسل في الفرات وزار الحسين عليه السلام كتب له من الفضل ما لا يحصى، فمتى ما رجع إلى الموضع الذي اغتسل فيه وتوضأ، و زار الحسين كتب له ذلك الثواب (4). 28 - مل: محمد الحميرى، عن أبيه، عن علي بن محمد بن سالم، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حماد البصري، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث له طويل قال: أتاه رجل فقال له: هل يزار والدك ؟ فقال: نعم، قال: ما لمن اغتسل في الفرات ثم أتاه ؟ قال: إذا اغتسل من ماء الفرات وهو يريده تساقطت عنه خطاياه كيوم ولدته امه، وذكر الحديث بطوله (5). ________________________________________ (1) التهذيب ج 6 ص 53. (2 - 4) كامل الزيارات ص 188. (5) كامل الزيارات ص 185. ________________________________________