[322] 2 - ب: ابن رئاب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما يحرم من الرضاع ؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم، قلت: أتحرم عشر رضعات ؟ قال: إنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات (1). 3 - ب: ابن الوليد، عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عشر رضعات لا تحرم (2). 4 - ب: عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن ام ولد لي ذكرت أنها أرضعت جارية لي فقال: لا تقبل قولها ولا تصدقها (3). 5 - مع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الاشعري، عن أحمد بن هلال عن ابن سنان، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال: قلت: وما المجبور ؟ قال: ام مربية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراة وما كان مثل ذلك موقوف عليه (4). 6 - لى: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وابن بزيع، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعلي بن إسماعيل الميثمي، عن ابن حازم، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قا ل رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام الخبر (5). 7 نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام مثله (6). ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 77. (2) قرب الاسناد ص 79. (3) قرب الاسناد ص 125. (4) معاني الاخبار ص 214. (5) أمالى الصدوق ص 378 ضمن حديث. (6) نوادر الراوندي ص 51 ضمن حديث. ________________________________________