[324] 16 - صح: عنه عليه السلام مثله (1). 17 - ضا: واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إلا في المرضع نفسها، والفحل الذي اللبن منه فانهما يقومان مقام الابوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أو مخالفين: والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي، فانه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل، وقد روي مص ومصتين وثلاثة (2). 18 - قب (*): علي بن مهزيار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولا، فأما الاخيرة لم تحرم عليه لانها أرضعت لبنته (3). 19 - مكا: عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الطباع (4). 20 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء فان الولد يشب عليه (5). 21 - نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم أن تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يشب عليه (6). ________________________________________ (1) صحيفة الرضا عليه السلام ص 22. (2) فقه الرضا ص 30.المناقب ج 4 ص 200 ط قم. (3) كان الرمز (قب) للمناقب وهو من التصحيف والصواب (يب) والحديث في التهذيب ج 7 ص 293. (4 - 5) مكارم الاخلاق ص 272. (6) نوادر الراوندي ص 13. ________________________________________