[315] 3 الهداية: والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم إلا مجلودا في حد أو معروفا بشهادة زور أو حاسدا أو باغيا أو متهما أو تابعا لمتبوع أو أجيرا لصاحبه، أو شارب خمر، أو مقامرا، أو خصما، ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه، وتقبل شهادة الاخ لاخيه وعليه، وتقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل عليه (1). 4 - لى: ابن مسرور، عن ابن عامر، عن عمه، عن الازدي، عن إبراهيم ابن زياد، عن الصادق عليه السلام قال: من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته (2). 5 - ج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الابرص والمجذوم و صاحب الفالج هل تجوز شهادتهم فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الاصحاء ؟ فأجاب: إن كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم، وإن كان ولادة لم يجز (3). 6 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟ وهل تجوز شهادته ؟ قال: لا تجوز شهادته، والفطرة عليه (4). 7 - قال: وسألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قال: لا تجوز شهادته ولا يؤم (5). 8 - وسألته عن السائل في كفه تجوز شهادته ؟ فقال: كان أبى يقول: لا تجوز شهادة السائل في كفه (6). 9 - ن: الطالقاني، عن أحمد بن على الانصار، عن الهروي، قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة ولا تقبلوا له شهادة أبدا (7). 10 - مع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن ________________________________________ (1) الهداية ص 75. (2) أمالى الصدوق ص 338. (3) الاحتجاج ج 2 ص 311. (4) قرب الاسناد ص 120. (5 - 6) نفس المصدر ص 122. (7) عيون الاخبار ج 1 ص 143 بزيادة في آخره. (*) ________________________________________