[325] سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام في مسألة فقال: هذه تخرج في القرعة، ثم قال: فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله عزوجل ؟ أليس الله يقول تبارك وتعالى " فساهم فكان من المدحضين " (1). 4 - ضا: كل ما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه فان الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة، وقد روي عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله لقوله: " فساهم فكان من المدحضين " (2). 5 - فتح: أخبرني شيخي محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبدالقاهر الاصفهاني باسنادهما إلى جدي أبى جعفر الطوسي باسناه إلى الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة من مسند جميل، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسأله بعض أصحابنا عن مسألة فقال: هذه تخرج في القرعة ثم قال: وأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله عزوجل أليس الله عزوجل يقول " فساهم فكان من المدحضين " (3). 6 - فتح: قال الشيخ في النهاية: روي عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وعن غيره من آبائه وأبنائه عليهم السلام من قولهم: كل مجهول ففيه القرعة، قلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب، فقال: كلما حكم الله به فليس بمخطئ (4). 7 - ين: عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام إن بعض أصحابك نمم عليك فاحذره فقال يا رب لا أعرفه فأخبرني به حتى أعرفه، فقال: يا موسى عبت عليه النميمة وتكلفني أن أكون نماما ؟ فقال: يا رب وكيف أصنع ؟ قال الله تعالى: فرق أصحابك عشرة عشرة ثم تقرع بينهم، فان السهم يقع على العشرة التي هو فيهم ________________________________________ (1) المحاسن ص 603. (2) فقه الرضا ص 35. (3) فتح الابواب الباب الحادى والعشرون (نسخة مخطوطة). (4) فتح الابواب الباب الحادى والعشرون (نسخة مخطوطة). (*) ________________________________________