وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[328] 7 - ع: في خبر ابن سلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله: هل خلقت حواء من يمين آدم أو من شماله ؟ قال: بل من شماله، ولو خلقت من يمينه لكان للانثى كحظ الذكر من الميراث، فلذلك صار للانثى سهم وللذكر سهمان، وشهادة امرأتين مثل شهادة رجل واحد (1). 8 - يج: قال أبو هاشم الجعفري سأل الفهفكي أبا محمد العسكري عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال: لان المرأة ليس لها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة، إنما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي: كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب، فأقبل عليه السلام على فقال: نعم هذه مسألة ابن أبى العوجاء والجواب منا واحد، فإذا كان معنى المسألة واحدا جرى لاخرنا ما جرى لاولنا، وأولنا وآخرنا في العلم والامر سواء ولرسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما (2). 9 - قب: سأل محمد بن مسلم الباقر عليه السلام لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها ؟ قال: لانها مستأجرة قال: ولم جعل البينة في النكاح ؟ قال: للمواريث (3). 10 - العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم العلة في أن للذكر مثل حظ الانثيين أن الرجال يجب عليهم ما لا يجب على النساء من الجهاد والمؤنات وهم قوامون على النساء. 2 - " (باب) " * " (سهام المواريث وجوامع أحكامها وابطال) " * * (العول والتعصيب) " * الايات: النساء: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء ________________________________________ (1) * علل الشرايع: ج 2 ص 156 ط قم ص 161 ط حجر. (2) الخرايج ص 239. (3) مناقب ابن شهر اشوب ج 3 ص 335. ________________________________________