[330] ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم " (1). الانفال: " إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " إلى قوله: " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " إلى قوله: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم " (2). مريم: " وإنى خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لى من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا " (3). النمل: " وورث سليمان داود " (4). الاحزاب: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا " (5). الفجر: " وتأكلون التراث أكلا لما " (6). 1 - كش: حمدويه بن نصير، عن ابن أبى الخطاب، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن يونس بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إن زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه لا يرث مع الام والاب والابن والبنت أحد من الناس شيئا إلا زوج أو زوجة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز لي رده، وأما في الكتاب في سورة النساء فان الله عز وجل يقول: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد ________________________________________ (1) سورة النساء: 176. (2) سورة الانفال: 72 - 74. (3) سورة مريم: 6. (4) سورة النحل: 16. (5) سورة الاحزاب: 6. (6) سورة الفجر: 19. ________________________________________