وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[386] 3 - قب: أحمد بن عامر بن سليمان الطائي، عن الرضا عليه السلام في خبر أنه أقر رجل بقتل ابن رجل من الانصار فدفعه عمر إليه ليقتله به فضربه ضربتين بالسيف حتى ظن أنه هلك، فحمل إلى منزله وبه رمق فبرئ الجرح بعد ستة أشهر فلقيه الاب وجره إلى عمر فدفعه إليه عمر فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنين فقال لعمر: ما هذا الذي حكمت به علي هذا الرجل ؟ فقال: النفس بالنفس، قال: ألم تقتله مرة ؟ قال قد قتلته ثم عاش، قال: فيقتل مرتين ؟ فبهت، ثم قال فاقض ما أنت قاض، فخرج عليه السلام فقال للاب: ألم تقتله مرة ؟ قال: بلى فيبطل دم ابني ؟ قال: لا ولكن الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك مثل ما صنعت به، ثم تقتله بدم ابنك قال: هو والله الموت ولابد منه ؟ قال: لابد أن يأخذ بحقه قال: فاني قد صفحت عن دم ابني ويصفح لي عن القصاص، فكتب بينهما كتابا بالبراءة، فرفع عمر يده إلى السماء وقال: الحمد لله أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن، ثم قال: لو لا علي لهلك عمر (1). 4 - الصادق عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقال عليه السلام: وهل العبد عند الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد ويودع العبد السجن (2). 5 - قال: ولي ثلاثة قتلا فدفعوا إلى علي عليه السلام أما واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الاخر فقتله، والثالث وقف في الزؤية يراهم، فقضى في الذي كان في الرؤية أن تسمل عيناه، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسك، وفي الذي قتله أن يقتل (3). 6 - قب: محمد بن قيس، عن الباقر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى دية المقتولين ________________________________________ (1) المناقب ج 2 ص 187. (2) المناقب ج 2 ص 195. (3) المناقب ج 2 ص 196. ________________________________________