[393] يا رب بما أحكم على الريح ؟ فأوحى الله إليه: يا سليمان احكم بأرش كسر هذه المرأة على أرباب السفينة التى أنقذتها الريح من الغرق فانه لا يظلم لدي أحد من العالمين (1). 38 - سن: أبى، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أيما ظئر قوم قتلت صبيانهم وهي نائمة انقلبت عليه فقتلته فان عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنما ظايرت من الفقر فالدية على عاقلتها (2). 29 - ضا: كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد، والخطأ أن يرمي رجلا فيصيب غيره أو يرمي بهيمة أو حيوانا فيصيب رجلا (3). 30 - شا: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو باليمن خبر زبية حفرت للاسد فوقع فيها فغدا النباس ينظرون إليه، فوقف على شفير الزبية رجل فزلت قدمه فتعلق بآخر وتعلق الاخر بثالث وتعلق الثالث بالرابع، فوقعوا في الزبية فدقهم الاسد وهلكوا جميعا فقضي عليه السلام بأن الاول فريسة الاسد وعليه ثلث الدية للثاني وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث، وعلى الثالث الدية الكاملة للرابع، فانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله عزوجل فوق عرشه (4). ثم رفع إليه خبر جارية حملت على عاتقها عبثا ولعبا فجاءت جارية اخرى فقرصت الحاملة فقمصت لقرصتها، فوقعت الراكبة فاندقت وهلكت، فقضى عليه السلام على القارصة بثلث الدية، وعلى القامصة بثلثيها، وأسقط الثلث الباقي لركوب الراقصة عبثا القامصة، وبلغ الخبر بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأمضاه وشهد له بالصواب (5). ________________________________________ (1) المحاسن ص 301. (2) المحاسن ص 305 ذيل حديث طويل. (3) فقه الرضا ص 42. (4) الارشاد ص 105. (5) الارشاد ص 105. ________________________________________