[409] بينه وبين الله وليس عليه دية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ودية مسلمة إلى أوليائه (1). 11 - شى: عن سماعة بن مهران، عن أبى عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال: سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة ؟ قال: لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر ربه ويتضرع إليه، فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك، قلت: إن لم يكن له ما يؤدي ديته قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله (2). أقول: قد مضى بعض الاخبار في باب عقوبة قتل النفس (3). 12 - شى: عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان " قال: ينبغي للذي له الحق ألا يعسر أخاه إذا كان قادرا على ديته، وينبغي للذي عليه الحق [بالمعنى أصلحت] كذا أن لا يماطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه باحسان، قال: يعنى إذا وهب القود أتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول لكي لا يبطل دم امرئ مسلم (4). 13 - شى: عن أبى بصير، عن أحدهما عليه السلام في قوله: " فمن عفي له من أخيه شئ " ما ذلك ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله، وإن يؤدي إليه باحسان إذا أيسر (5). 14 - شى: عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدى فيقتل " فله عذاب أليم " وفي نسخة اخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل ________________________________________ (1) نفس المصدر ج 1 ص 263 (2) نفس المصدر ج 1 ص 267 (3) تفسير العياشي ج 1 ص 75 (4 - 5) نفس المصدر ج 1 ص 76. ________________________________________