[411] لقحت بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقه، وثلاثون ابنة لبون التي تتبع أخوها أو امها، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وثلاثون بنت مخاض التي إخوتها في بطن أمها، وعشرة ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة إناث من الابل عشرون شاة (1). 17 - ختص: الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والغنم، قال: فقال: إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على الورق، قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان أهل البوادي ما الذي يؤخذ منه في الدية إبل أو ورق ؟ قال: فقال: الابل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية، إنهم إنما كان يؤخذ منهم في دية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم، فذلك عشرة آلاف درهم، قلت له: فما أسنان المائة البعير ؟ قال: فقال: ما حال عليه الحول ذكران كلها، قال الحكم: فسألته ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات، قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد في القتل و الجراحات فيه القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيه الديات، قال: ثم قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القتل والجراحات وكان بدويا فدية ما جني البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جني من الخطأ على أوليائه من القرويين (2). 18 - كتاب مقصد الراعب: لبعض قدماء الاصحاب عن حنبل بن إسحاق عن هبة بن الحصين، عن الحسن بن علي المذهب، عن أحمد بن جعفر بن مالك، عن الفضل بن الحباب، عن إبراهيم بن بشير، عن سفيان، عن الاجلح بن عبد الله الكدني، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم قال: أتي علي عليه السلام ________________________________________ (1) فقه الرضا: 77. (2) الاختصاص: 254 ________________________________________