وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[420] وعشرون دينارا، والقرحة التى لا تبرأ فيها ثلاثة وثلاثون دينارا، فان عثمت الساق فثلث دية النفس، وفي الكعب والقدم إذا رض فجبر على غير عثم فثلث دية النفس، والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس، ودية موضحتها ربع دية كسرها، وفي نافذتها خمس دية الكسر، وفي ناقبتها ربع دية الكسر (1). باب الاصابع من الرجل والعصب التى فيها القدم: في خمس أصابع مثل ما في أصابع اليد من الابهام والمفاصل، ودية الرجل الشلاء مثل دية الصحيحة والزوايد من الاصابع وغيرها، والنواقص لادية فيها موضوعة من جملة الدية (2). باب دية النفس: دية النفس ألف دينار، ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الانفاس التامة، ويعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها (3). 4 - شى: عن ابن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام دية الانف إذا استؤصل مائة من الابل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، ودية العين إذا فقئت خمسون من الابل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل على أسباب الخطأ دون العمد، وكذلك دية الرجل، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، وكذلك دية الاذن إذا قطعت فجذعت خمسون من الابل، قال: وما كان من ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الامام قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون (4). 5 - شى: عن ابن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: دية الانف إذا استؤصل مائة من الابل، والعين إذا فقئت خمسون من الابل واليد إذا قطعت خمسون من الابل، وفي الذكر إذا قطع مائة من الابل، وفي الاذن إذا جذعت خمسون ________________________________________ (1 - 3) فقه الرضا: 44. (4) تفسير العياشي ج 1 ص 323. ________________________________________