[428] جنين، قال: فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك، فقالوا: ارجع إليه وسله الدية لمن هي ؟ لورثته أم لا ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس لورتته فيها شئ لانه أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه، أو تصير في سبيل من سبل الخبر (1). 11 - ضا: قال أبو جعفر عليه السلام: في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون دينارا، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا، فان كانت عظاما فعليه الدية (2). 4 - * " (باب) " * * " (ديات الشجاج) " * 1 - مع: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الابل، وفي السمحاق أربع من الابل، وفي الباضعة ثلاث من الابل، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الابل، وفى الجايفة ثلاث وثلاثون من الابل، وفى المنقلة خمس عشرة من الابل. قال الصدوق رحمه الله: وجدت بخط سعد بن عبد الله رحمه الله مثبتا في الشجاج وأسمائها قال الاصمعي: أول الشجاج الحارصة، وهي التي تحرص الجلد أي تشققه، ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه، ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت اللحم ولم تبلغ السمحاق، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشيرة دقيقة وهي السمحاق، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم، وعلى الشاة سماحيق من شحم، ثم الموضحة وهى التي تبدي وضح العظم، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة وهي التي تخرج ________________________________________ (1) المناقب ج 3 ص 386. (2) فقه الرضا: ص 77. ________________________________________