وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[270] والحليف والجار وابن العم والناصر والاولى بالتصرف، وصدر الحديث يدل على أن المراد هو الاخير، إذ لا احتمال لغير الناصر والاولى بالتصرف ههنا. والاول منتف لعدم اختصاصه ببعض دون بعض بل يعم المؤمنين كلهم، قال الله تعالى: والمؤمنون بعضهم اولياء بعض. وبيان التمسك بالثاني: ان لفظ المنزلة اسم جنس، وبالاضافة صار عاما بقرينة الاستثناء كما إذا عرف باللام، فبقي شاملا لغير المستثنى وهو النبوة، ومن جملة ما يدخل تحت ذلك اللفظ الرياسة والامامة. والى الاول يشير قوله: [لان المراد المتصرف في الامر] إذ لا صحة لكون علي معتقا وابن عم مثلا لجميع المخاطبين [ولا فائدة لغيره] ككونه جارا أو حليفا، لانه ليس في بيانه فائدة، أو ناصرا الشمول النصرة جميع المؤمنين. والى الثاني يشير قوله [ومنزلة هارون عامة أخرجت منه النبوة فتعينت الخلافة]. [ورد بانه لا تواتر] فيما ادعى الخصم فيه التواتر بل هو خبر الواحد [ولا حصر في علي]. يعني: ان غاية ما لزم من الحديث ثبوت استحقاق علي رضي الله عنه للامامة، وثبوتها في المآل، لكن من اين يلزم نفي امامة الائمة الثلاثة. وهذا الجواب من المصنف، وتوضيحه: انه لم يثبت له الولاية حالا بل مآلا، فلعله بعد الائمة الثلاثة، وفائدة التنصيص لاستحقاقه الامامة الالزام على البغاة والخوارج. أقول: يرد عليه انه كما كانت ولاية النبي عامة كما يدل عليه كلمة (من) الموصولة فكذا ولاية علي، فيجب أن يكون علي هو الولي لابي بكر دون العكس ". ________________________________________