[ 230 ] إدعيا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات ولم يقض في الجد شيئا منه (3) ولم يدع أحد يعلم (1) ما للجد من الميراث ثم تابعوهما على ذلك وصدقوهما. عتق أمهات الأولاد وعتقه أمهات الأولاد (2) فأخذ الناس بقوله وتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. القضاء الباطل في ثلاثة أشخاص وما صنع بنصر بن الحجاج وبجعدة من سليم وبابن وبرة. (3) ________________________________________ (3). أي من الميراث. (2). روى العلامة الاميني في الغدير: ج 6 ص 117 عن سنن البيهقي عن عبيدة قال: حفظت عن عمر مائة قضية في الجد قال: وقال (عمر): إني قد قضيت في الجد قضايا مختلفة كلها آلو فيه عن الحق، ولئن عشت إن شاء الله إلى الصيف لاقضين فيها بقضية تقضي به المرأة وهي على ذيلها ثم إن أبا بكر أيضا حكم في الجد بقضايا مختلفة (راجع الغدير: ج 7 ص 120)، ولذلك جاء بضمير التثنية في هذا المورد. (3). قوله " عثقه أمهات الاولاد " إشارة إلى بدعة عمر حيث حكم بأن كل أمة حبلى تعتق إذا وضعت حملها. (4). إشارة إلى تغريب نصر بن الحجاج أبي ذويب من المدينة من غير ذنب. روى في البحار: ج 8 طبع قديم ص 286: بينا عمر يطوف في بعض سكك المدينة إذ سمع امرأة تهتف من خدرها: هل من سبيل إلى خمر فأشربها * أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج إلى آخر الابيات. فقال: لا أرى معي رجلا تهتف به العوانق في خدورهن. علي بنصر بن الحجاج. فأتي به وإذا هو أحسن الناس وجها وعينا وشعرا. فأمر بشعره فجز، فخرجت له وجنتان كأنهما قمر، فأمره أن يعتم، فاعتم ففتن النساء بعينيه فقال: عمر: لا والله، لا تساكنني بأرض أنا بها فقال: ولم يا أمير المؤمنين ؟ قال: هو ما أقول لك فسيره إلى البصرة. هذا وقد فعل مثل ذلك لك بابن عم لنصر بن الحجاج. راجع طبقات ابن سعد: ج 3 ص 385. وقوله (بجعدة من سليم)، في النسخ (بجعدة بن سليم)، والصحيح ما أوردناه. روى ابن سعد في طبقاته: ج 3 ص 285: أن بريدا قدم على عمر فنثر كنانته فبدرت صحيفة فأخذها فقرأها فإذا فيها: ________________________________________