وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[149] والشهيدين (1)، وابن فهد (2)، والفاضل المقدس الاردبيلي (3)، والمجلسيين (4) وغيرهم (رضي الله عنهم) ممن لا يحصى، ومن لم نخالط من المعاصرين، بالتسامع والتضافر حتى نقطع ولا يبقى للريب مجال ؟. أم كيف قطع بأخبارهم لمجرد أخبارهم وهو لا يقطع بوثاقتهم ؟. ثم قد يأتي التحقيق في الجرح والتعديل أنه من قبيل الخبر دون الشهادة، وإذا قبل خبر العدل في الاحكام، فكيف لا يقبل في التزكية ؟ وهو المعروف بين الاصحاب، بل قد حكي على ذلك الاجماع، وفي الاعيان ما يغني عن الاثر. وخلاف جدي (5) رحمه الله في (المنتقى)، ومن حكي عنه، شاذ، متعلقهم ضعيف كما يأتي تفصيل القول فيه. قوله: (وأما الثانية من المؤاخذتين)، فقد مر الكلام في ذلك من قريب. وإبتناء المقامين: هذا (6) خبر فيقبل من الثقة، وذاك (7) اجتهاد فلابد للمجتهد فيه ________________________________________ (1) الشهيدان هما: الشهيد الاول (734 - 786 ه‍) محمد بن جمال الدين مكي بن شمس الدين محمد العاملي، من مشاهير علماء الشيعة في القرن الثامن، له تصانيف عديدة، منها: الذكرى، اللمعة، الارشاد، الالفية،.... والشهيد الثاني (911 - 966 ه‍) زين الدين بن نور الدين علي بن أحمد بن محمد بن جمال الدين بن تقي بن صالح بن مشرق العاملي. (2) ابن فهد الحلي (757 - 841 ه‍) أحمد بن شمس الدين محمد بن فهد الاسدي الحلي. له مؤلفات عديدة منها: المهذب البارع، عدة الداعي، شرح الالفية.. (3) المقدس الاردبيلي (المتوفي سنة 993) أحمد بن محمد الاردبيلي، كان عالما، فقيها، فاضلا. له عدة مؤلفات، منها: مجمع الفائدة والبرهان، زبدة البيان، حديقة الشيعة. (4) المجلسيان: هما، المجلسي الاول: محمد تقي بن مقصود علي المجلسي (1070 ه‍) كان عالما، فاضلا، زاهدا. والمجلسي الثاني: هو ولده محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي المجلسي. (1037 - 1111 ه‍) المحدث الكبير صاحب الموسوعة الحديثية المعروفة (بحار الانوار)، إضافة الى مؤلفات عديدة أخرى، كمرآة العقول، وملاذ الاخيار، وروضة المتقين... (5) قال في المنتقى 1: 16: (الاقرب عندي عدم الاكتفاء في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد) الى أن قال: (اشتراط العدالة في الراوي، يقتضي اعتبار حصول العلم بها، وظاهر أن تزكية الواحد لا تفيد بمجردها، والاكتفاء بالعدلين مع عدم إفادتهما العلم إنما هو لقيامهما مقامه شرعا، فلا يقاس عليه)، لان شهادة العدلين بينة شرعية وهي حجة. (6) أي (نقل الوثاقة). (7) أي (تصحيح الرواية). ________________________________________