وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[191] إختصاص الارسال بالعدل، وأن غير العدل إذا قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله)، مع بعد زمانه عن زمان النبي صلى الله عليه وآله، وعدم دركه إياه لا يكون مرسلا. ويستفاد من المعتبر (1)، وشرح المبادئ، والذكرى (2)، والتنقيح (3)، والدراية (4)، والوجيزة (5) وغيرها أنه من المرسل). انتهى. والاظهر الثاني. (التنبيه) الثاني: قال في شرح المفاتيح: (يظهر من كثير من العبارات السابقة إختصاص المرسل بما إذا أسند العدل الى النبي صلى الله عليه وآله من غير ذكر الواسطة أصلا، فلو ذكرنا مبهمة كأن يقول: (عن رجل)، و (عمن حدثني) أو نحو ذلك لم يكن مرسلا، ولكن يظهر من جملة منها أنه من أقسام المرسل بل ادعى في الدراية أنه مذهب أصحابنا، وفيه إشكال) انتهى. قال في الدراية: (سواء كان الراوي تابعيا أو (6) غيره، صغيرا أو (7) كبيرا، وسواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وسواء رواه بغير واسطة بأن قال التابعي (قال رسول الله صلى الله عليه وآله) مثلا، أو بواسطة نسيها (8) بأن صرح بذلك، أو تركها مع علمه بها، أو أبهمها (9)، ________________________________________ (1) المعتبر في شرح المختصر، للمحقق الحلي. (2) للشهيد الاول. (3) التنقيح الرائع من المختصر النافع للمحقق الحلي. (4) للشهيد الثاني. (5) للشيخ البهائي. (6) في الدراية: (أم) بدل (أو). (7) في الدراية: (أم) بدل (أو). (8) كذا في المصدر وفي المتن: انساها. (9) كذا في الدراية وفي المتن: بهما. ________________________________________