وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[231] رواه في الكافي، والتهذيب (1) في بعض النسخ. ومن الامثلة أيضا ما في أواخر كتاب التجارة في الكافي (2)، عن محمد بن جعفر أبو العباس الكوفي (3)، عن محمد بن عيسى بن (4) عبيد وعلي بن إبراهيم جميعا، عن علي بن محمد القاساني، قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام (5) وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين: جعلت فداك، رجل أمر رجلا يشتري متاعا أو غير ذلك، فاشتراه، فسرق منه، أو قطع عليه الطريق. من مال من ذهب المتاع، من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ (فكتب سلام الله عليه: من مال الآمر) (6). وفي نسخة (من مال المأمور) (7). ومنها أيضا ما في التهذيب (8): محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، عن أبيه: إن عليا قال في الرجل يتزوج المرأة وصيف فيبكر عندها فيريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها. قال: (عليه). وفي نسخة (عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها لا ينظر زيادة ولا نقصان).. الحديث. وبين نسختي (عليه) و (عليها) فرق عظيم. ________________________________________ (1) التهذيب: 1: 385 / 8. نفس سند وألفاظ الرواية السابقة إلا أنه قال عليه السلام: (فإن خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة). (2) الكافي: 5: 314 / 44 (باب النوادر). (3) يظهر من السيد الخوئي في معجم رجال الحديث 15: 152 / 10359 - 10360 اتحاده مع محمد بن جعفر أبو العباس الرزاز. (4) في المتن: (عن عبيد) والصحيح ما أثبتناه. (5) الامام علي بن محمد الهادي عليه السلام. (6) هذه الجملة غير مذكورة في المتن إلا انها واردة في الرواية. (7) الموجود في المتن (الآمر) وحينئذ لا تصلح الرواية كشاهد له على الاضطراب كما لا يخفى، والاصح ان يقال (وفي نسخة من مال المأمور)، فيكون مصداقا للاضطراب لانه في نسخة يقول: من مال الآمر، وفي أخرى يقول من مال المأمور. (8) التهذيب 7: 369 / 57، والموجود في هذه النسخة: (عليه نصف يوم دفعه إليها لا ينظر زيادة ولا نقصان). ________________________________________