وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

2618 - حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبد الله بن عمرو عن زيد يعنى بن أبى أنيسة عن حماد عن إبراهيم قال Y قبض رسول الله A والناس مختلفون في التكبير على الجنائز لا تشاء أن تسمع رجلا يقول سمعت رسول الله A يكبر سبعا وآخر يقول سمعت رسول الله A يكبر خمسا وآخر يقول سمعت رسول الله A يكبر أربعا الا سمعته فاختلفوا في ذلك فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر Bه فلما ولى عمر Bه ورأى اختلاف الناس في ذلك شق ذلك عليه جدا فأرسل الى رجال من أصحاب رسول الله A فقال إنكم معاشر أصحاب رسول الله A متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه فانظروا أمرا تجتمعون عليه فكأنما أيقظهم فقالوا نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين فأشر علينا فقال عمر Bه بل أشيروا أنتم على فإنما أنا بشر مثلكم فتراجعوا الأمر بينهم فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات فأجمع أمرهم على ذلك فهذا عمر Bه قد رد الأمر في ذلك الى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله A بذلك عليه وهم حضروا من فعل رسول الله A ما رواه حذيفة وزيد بن أرقم فكان ما فعلوا من ذلك عندهم أولى مما قد كانوا علموا فذلك نسخ لما قد كانوا علموا لأنهم مأمونون على ما قد فعلوا كما كانوا مأمونين على ما قد رووا وهذا كما أجمعوا عليه بعد النبي A في التوقيت على حد الخمر وترك بيع أمهات الأولاد فكان إجماعهم على ما قد أجمعوا عليه من ذلك حجة وإن كانوا قد فعلوا في عهد رسول الله A خلافه فكذلك ما أجمعوا عليه من عدد التكبير بعد النبي A في الصلاة على الجنازة فهو حجة وإن كانوا قد علموا من النبي A خلافه وما فعلوا من ذلك وأجمعوا عليه بعد النبي A فهو ناسخ لما قد كان فعله النبي A فان قال قائل وكيف يكون ذلك ناسخا وقد كبر على بن أبى طالب Bه بعد ذلك أكثر من أربع وذكروا في ذلك ما