4310 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أسد ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قالا ثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي Y أن عويمر جاء إلى عاصم بن عدي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أتقتلونه به سل لي يا عاصم رسول الله A فجاء عاصم فسأل رسول الله A المسألة وعابها فقال عويمر والله لآتين النبي A فقال قد أنزل الله فيكم قرآنا فدعاهما فتقدما فتلاعنا ثم قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ففارقها وما أمره رسول الله A بفراقها فجرت السنة في المتلاعنين فقال رسول الله A انظروا فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا وقد كذب عليها وإن جاءت به أشجم أعين ذا اليدين فلا أحسبه إلا وقد صدق عليها قال فجاءت به على الأمر المكروه فقد ثبت بما ذكرنا أن لا حجة في شيء من ذلك لمن يوجب اللعان بالحمل فإن قال قائل فإن في قول رسول الله A إن جاءت به كذا فهو لزوجها وإن جاءت به كذا فهو لفلان دليل على أن الحمل هو المقصود إليه بالقذف واللعان فجوابنا له في ذلك أن اللعان لو كان بالحمل إذا لكان منتفيا من الزوج غير لا حق به أشبهه أو لم يشبهه ألا ترى أنها لو كانت وضعته قبل أن يقذفها فنفي ولدها وكان اشبه الناس به أنه يلاعن بينهما ويفرق بينهما ويلزم الولد أمه ولا يلحق بالملاعن لشبهة به فلما كان الشبه لا يجب به ثبوت نسب ولا يجب بعدمه انتفاء نسب وكان في الحديث الذي ذكرنا أن رسول الله A قال إن جاءت به كذا فهو للذي لاعنها دل ذلك أنه لم يكن اللعان نافيا له لأنه لو كان نافيا له إذا لما كان شبهه به دليلا على أنه منه ولا يعد شبهه إياه دليلا على أنه من غيره وقد قال رسول الله A للأعرابي الذي سأله فقال إن أمرأتي ولدت غلاما أسود ما