4922 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا القواريري قال ثنا عفيف بن سالم قال ثنا العلاء بن عيسى الذهبي قال Y أتى عمر بن عبد العزيز بخصي فكره أن يبتاعه وقال ما كنت لأعين على الإخصاء فكل شيء في ترك كسبه ترك لبعض أهل المعاصي لمعصيتهم فلا ينبغي كسبه فلما أجمع على إباحة إتخاذ البغال وركوبها دل ذلك على أن النهي الذي في الآثار الأول لم يرد به التحريم ولكنه أريد به معنى آخر فمما روي عن رسول الله A في ركوب البغال ما قد