6666 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة Bها عن النبي A Y أنه رخص في رقية الحية والعقرب ففي هذا الحديث الرخصة في رقية الحية والعقرب والرخصة لا تكون إلا بعد النهي فدل ذلك على أن ما أبيح من ذلك منسوخ من النهي عنه في حديث عمران وقد روى عن رسول الله A في الأمر بالرقية للذعة العقرب ما