[179] 22 - عن جابر بن عبد الله قال: يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: وكنا نحدث إنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما فوق ذاك. وفي لفظ الطبراني: سنة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن. سنن البيهقي 2: 63 فقال: وروينا ما دل على هذا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة. وأخرجه ابن أبي شيبة كما في كنز العمال 4: 209، 250، ورواه الطبراني باللفظ المذكور كما في مجمع الزوائد 2: 115. 23 - عن جابر بن عبد الله: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء إمام. صحيح الترمذي 1: 42، وصححه، موطأ مالك 1: 80، المدونة الكبرى لمالك 1: 70، سنن البيهقي 2: 160، تيسير الوصول 2: 223. 24 - عن عبد الله بن عمر مرفوعا: من صلى مكتوبة أو سبحة فليقرأ بأم القرآن وقرآن معها، ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها فهي خداج. ثلاثا. أخرجه عبد الرزاق كما في كنز العمال 4: 96 وحسنه. 25 - عن أبي هريرة مرفوعا: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي لفظ الدار قطني وصححه: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب. وفي لفظ أحمد: لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. كنز العمال 4: 96 نقلا عن جمع من الحفاظ. 26 - عن أبي الدرداء: إقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والعشاء الآخرة في كل ركعة بأم القرآن وسورة، وفي الركعة الآخرة من المغرب بأم القرآن كنز العمال 4: 207. 27 - عن حسين بن عرفطة مرفوعا: إذا قمت في الصلاة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حتى تختمها، قل هو الله أحد إلى آخرها. أخرجه الدار قطني كما في كنز العمال 4: 96. 28 - عن ابن عباس: لا تصلين صلاة حتى تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ولا ________________________________________