[126]
فإنه تقبل منه ابن لبون وليس معه شئ، ومن لم يكن معه شئ إلا أربعة من الابل، وليس له مال غيرها فليس فيها شئ - إلا أن يشاء ربها - فإذا بلغ ماله خمسا من الابل ففيها شاة. الحديث السابع من الباب (22) من كتاب الزكاة من الكافي: ج 3 / 540
________________________________________