[67] 7 - يجوز استعمال المشط المصنوع من عظم الميتة. 8 - لا إشكال في اللعب بأسلحة الحرب مثل السيف والسهام وإنشاد الشعر في المساجد (1). 9 - ومن فتاويه النكرة العجيبة ترتب حكم الرضاع بلبن الحيوانات، فمثلا إذا رضع طفلان من لبن العنز أو البقر للمدة المقررة، تترتب عليهما أحكام الرضاع وتثبت به الأخوة (2). قال شيخ الشريعة الاصفهاني بعد أن نقل فتوى البخاري من كتاب الكفاية في شرح الهداية - فقه المذهب الحنفي: (هذه الفتاوى إن دلت على شئ فإنها تدل على جهل البخاري وسذاجته، لأن نشر الحرمة في الرضاع فرع الابوة والامومة ولا يعقل أن يكون حيوان أبا لأنسان أو اما له (3). وفاته ومدفنه: توفي البخاري عام مائتين وخمسين وست - 256 ه - عن عمر يناهز اثنين وستين سنة في قرية - خرتنك - من قرى سمرقند، ودفن بها. ________________________________________ (1) مقدمة صحيح البخاري بقلم أبو كمال عبد الغني عبد الخالق طبعة مكة عام 1376 ه. (2) يستفاد من عناوين الأبواب التي ذكرها البخاري في صحيحه، أن هذه العناوين هي في الواقع فتاوى البخاري، وأن الاحاديث التي يوردها البخاري في تلك الأبواب تعتبر أدلة البخاري على آرائه كما قال الشيخ محي الدين: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لابواب أرادها، ولهذا المعنى أخلى كثيرا من الأبواب عن اسناد الحديث واقتصر على قوله فيه فلان عن النبي (صلى الله عليه وآله) أو نحو ذلك، وقد يذكر المتن بغير اسناد، وقد يورده معلقا، وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها وأشار إلى الحديث لكونه معلوما، وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريبا، ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة، وفي بعضها ما فيه حديث واحد، وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله وبعضها لا شئ فيه البتة. هدى الساري: 6. المعرب. (3) القول الصراح، مخطوط. ________________________________________