[63] مباشرة، أو من شهادة العدلين. أو العدل الواحد (1) واضاف إلى ذلك بعضهم ان الا قتصار على البينة في هذه المسالة يؤدي إلى الغاء كثير من المرويات، لعدم تيسر البينة على عدالة الراوي، لا سيما مع بعد المسافة بينه وبين الشاهد، على ان التعديل والتجريح الموجودين في كتب الرجال مبنيان على الحدس الذي لا يفيد الا الظن، والاكتفاء به يرجع إلى الاعتماد على الاطمئنان من اي طريق كان، وشهادة العدل الواحد لا تقصر احيانا عن افادة هذه المرتبة. ________________________________________ (1) انظر رسالة الشيخ مرتضى في العدالة ________________________________________