[194] فكتب الامام إليه: " وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاءوا " (30). وبالاضافة إلى الروايات التي صرح الائمة فيها أن حد المرتد القتل نجد رواية بتنفيذ الامام هذا الحد في المرتد. روى الكليني عن أبي عبد الله قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بزنديق فضرب علاوته (ك)، فقيل له: إن له مالا كثيرا، فلمن تجعل ماله ؟ قال: لولده ولورثته ولزوجته (31). وروى أن شيخا تنصر فقال له علي (ع): (ارتددت ؟). فقال: نعم. فقال له: لعلك أردت أن تصيب مالا ثم ترجع. قال: لا. قال: لعلك ارتددت بسبب امرأة خطبتها فأبت عليك فأردت أن تتزوج بها. قال: لا. قال: فارجع. قال: لا حتى ألقى المسيح. فقتله. (مبسوط الشيخ، كتاب المرتد). وهذه الروايات إلى كثير غيرها تعارض الروايات السابقة التي ________________________________________ (ك) علاوته بالكسر: رأسه. ________________________________________