[ 376 ] بحرارته، والعمل من ذلك على ما هو، ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل ؟. التوقيع: " إذا مسه على هذه الحالة (1) لم يكن عليه إلا غسل يده " (2). وعن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في (3) قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته ؟. التوقيع: " إذا سها (4) في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكر [ 5 ] (5) (6). وعن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا ؟. التوقيع: " تخرج في جنازته ". وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟. التوقيع: " تزور قبر زوجها، ولا تبيت عن بيتها ". وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في عدتها ؟. التوقيع: " إذا كان حق خرجت وقضته، وإذا كانت لها حاجة لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضى، ولا تبيت عن منزلها " (7). ________________________________________ (1) في البحار: على هذه الحال. (2) من قوله: " فروي لنا عن العالم " إلى هنا في البحار: 81 / 15 ح 21 والوسائل: 2 / 932 ح 4 و 5 عنه وعن الاحتجاج: 482. وأخرجه في البحار: 88 / 75 ح 33 عن الاحتجاج. (3) في نسخ الاصل: أو قيام. (4) في البحار ج 53 ونسخ " أ، ف، م " إذا هو سها. (5) من الاحتجاج والوسائل ونسخ " أ، ف، م ". (6) من قوله: " وعن صلاة جعفر " إلى هنا في الوسائل: 5 / 203 ح 1 عنه وعن الاحتجاج: 482. وأخرجه في البحار: 91 / 206 قطعة من ح 10 عن الاحتجاج. (7) من قوله " وعن المرأة " إلى هنا في الوسائل: 15 / 760 ح 8 عنه وعن الاحتجاج: 482. = ________________________________________