وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 379 ] التشهد الاول، يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا (1). وعن الفص الخماهن (2) هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟ الجواب: فيه كراهة أن يصلي فيه، وفيه إطلاق، والعمل على الكراهية (3) (4). وعن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي، ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا ؟. الجواب: لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه (5). وعندنا حاكة (6) مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة، وينسجون لنا ثيابا، فهل تجوز الصلاة فيها [ من ] (7) قبل أن تغسل ؟. الجواب: لا بأس بالصلاة فيها (8). ________________________________________ (1) من قوله: " عن المصلي " إلى هنا في البحار: 2 / 277 ح 29 وج 85 / 181 ح 3 والعوالم: 3 / 647 ح 62 والوسائل: 4 / 967 ح 8 عنه وعن الاحتجاج: 483. (2) خماهن ويقال: خماهان. حجر صلب في غاية الصلابة أغبر يضرب إلى الحمرة وقيل إنه نوع من الحديد يسمى بالعربية الحجر الحديدي والصندل الحديدي وقيل: أنه حجر أبلق يصنع منه الفصوص (برهان قاطع). (3) الظاهر أنه المراد فيه روايتان، إحداهما كراهة أن يصلى فيه، والاخرى إطلاق، والعمل على رواية الكراهة. وفي الاصل " الكراهة " بدل " الكراهية ". (4) من قوله: " وعن الفص الخماهن " إلى هنا في البحار: 83 / 256 ح 29 والوسائل: 3 / 305 صدر ح 11 عنه وعن الاحتجاج: 483. (5) من قوله: " وعن رجل " إلى هنا في الوسائل: 10 / 128 ح 2. عنه وعن الاحتجاج: 484. وأخرجه في البحار: 99 / 115 ح 1 عن الاحتجاج. (6) في نسخ " أ، ف، م " حياكة. (7) من البحار والوسائل والاحتجاج. (8) من قوله: " وعندنا حاكة مجوس " إلى هنا في البحار: 83 / 259 ح 5 والوسائل: 2 / 1094 ح 9 عنه وعن الاحتجاج: 484. (*) ________________________________________