سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر
. 80 وبه أن ابن عمر كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت به إلا أن يناكرها الرجل فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك فيكون أملك بها ما كانت في عدتها . 81 وبه عن ابن عمر قال من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة