سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر
. 94 وبه أن ابن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس لغيره من طلاقه شيء . 95 وبه عن ابن عمر قال إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها فلا ترثه ولا يرثها