عليه السلام يمسح المسافر ثلاثة ايام * سيق لبيان الرخصة للمسافر فيعم جميع المسافرين فلو ثبت حكم السفر في اقل من ثلاثة ايام لم يعم الرخصة للجميع * * قال * ( باب كراهية ترك التقصير والمسح وما يكون رخصة رغبة عن السنة ) خرج فيه ( عن صفوان بن محرز سألت ابن عمر عن صلوة السفر فقال ركعتان من خالف السنة كفر ) * قلت *
