@ 415 @ .
والوجه الثاني : .
2188 حدثنا احمد بن سنان ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن ابراهيم ، عن علقمة ، قال : كنا عند عمر فجاءته امراة فقالت : ان زوجي فارقني بواحدة او اثنتين ، فجاءني ، وقد نزعت ثيابي ، واغلقت بابي ، فقال عمر لعبد الله اراها امراته مادون ان يحل لها الصلاة . قال : فانا ارى ذلك . .
2189 حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا سبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن ابي نجيح عن مجاهد 1 يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قال : ثلاث حيض . قال ابو محمد : وروى عن علي وابن عباس وابي الدرداء عبادة بن الصامت وابي موسى وسعيد بن جبير والحسن وعكرمة والشعبي وقتادة في احدى الروايات والربيع بن انس ومقاتل ابن حيان والسدى وعطاء الخراساني ، نحو ذلك . قوله : ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن .
من فسر ذلك علي الحبل : .
2190 قرات على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، ثنا ابن وهب ، حدثني قباث بن رزين ، ، عن علي بن رباح ، قال : كانت تحت عمر بن الخطاب امراة من قريش ، فطلقها تطليقة او تطليقتين ، وكانت حبلى ، فما احست بالولادة ، اغلقت الابواب حتى وضعت فاخبر بذلك عمر ، فاقبل مغضبا ، فقرىء عليه والمطلقات يتربصن بانفسهن قلاقة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن فقال عمر : ان فلانة من اللائى يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ، وان الازواج عليها حرام ما بقيت . قال ابو محمد : وروى عن محمد بن كعب القرظى والسدى والنخعي ، في احد قوليه وقتادة ومقاتل بن حيان ، انهم قالوا الحبل . .
الوجه الثاني : من فسره : الحيض والحبل : .
2191 حدثنا علي بن الحسين ، ثنا مسدد ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا اشعث عن نافع ، عن ابن عمر : ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهنقال : لا