@ 416 @ يحل لها ان كانت حاملا ، ان تكتم حملها ، ولا يحل لها ان كانت حائضا ان تكتم حيضها . .
قال ابو محمد : وروى عن ابن عباس والشعبي والحكم بن عتيبة ومجاهد والربيع بن انس والضحاك ، نحو ذلك . .
الوجه الثالث : الحيض : .
2192 حدثنا ابي ، ثنا معلي بن اسد ، ثنا عبد العزيز بن المختار ، ووهيب وخالد بن عبد الله ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، في هذه الاية ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن قال : هو الحيض . .
قال ابو محمد : وروى عن عطية ، واحد الروايات عن النخعي ، نحو ذلك . قوله : ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر .
2193 حدثنا علي بن الحسين ثنا عثمان بن ابي شيبة ويوسف بن موسى قالا ثنا جرير عن واصل بن سليم ، عن عبد الله بن سعيد بن جبير قال : جاء اعرابي فسال : من اعلم اهل مكة ؟ فقيل له : سعيد بن جبير . فسال عنه فاذا هو في حلقة ، وهو حديث السن . زاد يوسف فقال : ان هذا الحدث . فقيل له : هو هذا . قالا جميعا فساله ابن اخ له تزوج امراة ، ثم عرض بينهما فرقة ، وبها حبل ، فكتمت حبلها حتى وضعت . هل له ان يراجعها ؟ قال : لا . قال : فاشتد على الاعرابي . فقال له سعيد : ما تصنع بامراة لا تؤمن بالله واليوم الاخر . فم يزل يزهده فيها حتى زهد فيها . .
2194 حدثنا ابو زرعة ، ثنا يحيى ابن لهيعة ، حدثني عطاء عن سعيد بن جبير ، في قول الله : واليوم الاخر يعني : ويصدقون بالغيب الذي فيه جزاء الاعمال . قوله تعالى : وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا .
2195 حدثنا ابي ، ثنا ابو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن ابي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلحا يقول : اذا طلق الرجل امراته تطليقة ، او تطليقتين وهي حامل ، فهو احق