@ 419 @ قوله تعالى : فامساك بمعروف .
2208 حدثنا ابي ، ثنا ابو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان قال : اذا طلق الرجل امراته تطليقتين ، فليتق الله في التطليقة الثالثة ، فاما ان يمسكها بمعروف ، فيحسن صحابتها . قوله : او تسريح باحسان .
2209 وبه عن ابن عباس قوله : او تسريح باحسان قال : ان يسرحها باحسان ، فلا يظلمها من حقها شيئا . .
2210 اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قراءة ، انبا وهب ، اخبرني سفيان الثوري ، حدثني اسماعيل بن سميع ، قال : سمعت ابا رزين يقول : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ارايت قول الله : الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان اين الثالثة ؟ قال : التسريح باحسان . .
الوجه الثاني : .
2211 حدثنا ابو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا اسباط ، عن السدى ، قوله : او تسريح باحسان ان يوفيها حقها ولا يؤذيها ولا يشتمها . .
2212 حدثنا ابي ، ثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ، ثنا زيد بن ابي الزرقاء ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، قال : من خالع امراته فخذ منها شيئا اعطاها فلا اراه سرحها باحسان . قولهولا يحل لكم .
2213 حدثنا ابي ثنا احمد بن عبد الرحمن الدشتكي ، ثنا عبد الله بن ابي جعفر ، عن ابيه ، عن الربيع ، قوله : ولا يحل لكم يقول لا يصلح له ان ياخذ منها اكثر مما ساق اليها . قوله تعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا .
2214 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان ابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله : ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا ثم استثنى فقال : فلا جناح عليهما فيما افتدت به