@ 420 @ .
2215 حدثنا ابي ثنا احمد بن اسماعيل بن ابي ضرار ، ثنا ابو تميلة عن الحسين بن واقد ، عن يزيد النحوي عن عكرمة ، والحسن ، قالا : كان الرجل ياكل من مال امراته نحلته 1 الذي نحلها وغيره ، لا يرى ان عليه فيه جناحا ، حتى انزل الله تعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا فلا يصلح لهم بعد هذه الاية ، اخذ شيء من اموالهن الا بحقها . قوله : الا ان يخافا الا يقيما حدود الله .
2216 حدثنا ابو سعيد الاشج ، ثنا اسماعيل بن علية ، عن ابن جريج قال : كان طاووس يقول : لا يحل الفداء الا كما قال الله الا ان يخافا الا يقيما حدود الله ، ولم يكن يقول قول السفهاء . لا يحل حتى تقول : لا اغتسل لك من جنابة ، ولكنه كان يقول : الا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما علي صاحبه في العشرة والصحبة . .
2217 حدثنا ابي ، ثنا ابو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا زلا يقيما حدود الله الا ان يكون النشوز وشوء الخلق من قبلها ، فتدعوك الى ان تفتدى منك ، فلا جناح عليك فيما افتدت به . .
2218 حدثنا عصام بن رواد ، ثنا ادم ، ثنا اسرائيل ، عن جابر ، عن مجاهد الا يخافا الا يقيما حدود الله قال : الا ان يخافا الا يطيعا الله . .
2219 اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قراءة ، ابنا ابن وهب ، اخبرنا الليث ابن سعد ، عن سعيد بن ابي هلال ، عن زيد بن اسلم الا ان يخافا الا يقيما حدود الله قال : اذا خافت المراة الا تؤذي حق زوجها ، وخاف الرجل الا يؤدي حقها ، فلا جناح في الفدية .
