@ 421 @ قوله تعالى : فان خفتم .
2220 اخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب الى ثنا الحسين بن محمد المروذي ، ثناشيبان ، عن قتادة فان خفتم يعني : الولاة . قوله : الا يقيما حدود الله .
2221 حدثنا ابي ، ثنا ابو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة ، عن ابن عباس فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هو تركها اقامة حدود الله ، استخفافا بحق زوجها وسوء خلقها ، فقتول له : والله لا ابر لك قسما ، ولا اطا لك مضجعا ، ولا اطبع لك امرا ، فاذا فعلت ذلك ، فقد حل له منها الفدية ولا ياخذ اكثر مما اعطاها شيئا ، ويخلي سبيلها ان كانت الاساءة من قبلها . .
2222 حدثنا ابو سعيد الاشج ، ثنا عقبة عن اسرائيل ، عن جابر عن عامر فان خفتم الا يقيما حدود الله قال : لا يطيعها الله . قوله : فلا جناح عليهما فيما افتدت به .
2223 حدثنا ابي ، ثنا موسى بن اسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن رجاء بن حيوة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، انه تلا هذه الاية فلا جناح عليهما فيما افتدت به قال : ان شاء اخذ اكثر مما اعطاها . .
2224 حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي ، ثنا وكيع ، عن يزيد بن ابراهيم عن الحسن فلا جناح عليهما فيما افتدت به قال : ذلك في الخلع ، اذا قالت : والله لا اغتسل لك من جنابة . .
والوجه الثاني : .
2225 حدثنا محمد بن عزيز الايلي ، ثنا سلامة ، عن عقيل ، قال : وسالت محمدا : هل يصلح للرجل ان يقبل من امراته من الفدية في الخلع ، اكثر مما اعطاها ؟ او ترجع اليه ان رضيا من غير ان يرد اليها شيئا مما كانت اختلعت به منه ؟ قال محمد : يعني الزهري : لم اسمع في هذا سنة ولكن نرى الله اعلم الا ياخذ الا ما اعطاها فان الله تبارك وتعالى قال : ؟ فلا جناح عليهما فيما افتدت به