@ 423 @ .
2231 حدثنا ابى ثنا عارم ، ثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن عتيق ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن عباس ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ويهزها به . .
2232 حدثنا ابو زرعة ، ثنا عمر بن حماد ، ثنا اسباط ، عن السدي فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قال : فان طلقها من بعد تطليقتين ، وهذه الثالثة ، فان نكحت زوجا غيره فطلقها . قال ابو محمد : وروى عن مقاتل بن حيان ، نحو ذلك 0 قوله تعالى فان طلقها .
2233 قرات علي محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، قوله : فان طلقها هذا الذي نكحها بعد ما جامعها . قوله تعالى فلا جناح عليهما ان يتراجعا .
2234 حدثنا احمد بن سنان ، ثنا يزيد بن هارون ابنا حجاج بن ارطاه عن منذر ، عن محمد بن الحنفيه ، قال : قال : علي : اشكل على قوله : فان طلقها فلاجناح عليهما ان يتراجعا فدرست القران ، فعرضت انه يعني : اذا طلق الزوج الاخر ، رجعت الى زوجهاالاول المطلق ثلاثا . .
قال ابو محمد : و روى عن ابن عباس نحو ذلك قوله تعالى ان ظنا ان يقيما حدود الله .
2235 حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن ابي نجيح عن مجاهد ، قولهوان ظنا ان يقيما حدود الله يقول : ان ظنا ان ناكحهما على غير دلسة . .
2236 قرات على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ابنا محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ان ظنا ان يقيما حدود الله يقول : ان يقيما امر الله وطاعته . قوله تعالى تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون .
2237 وبه عن مقاتل بن حيان وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمونتلك طاعته يبينها لقوم يعلمون .
