@ 424 @ قوله تعالى واذا طلقتم النساء ايه 231 .
2238 وبه عن مقاتل في قوله : واذا طلقتم النساء بعد تطليقه واحدة ، وذلك ان الرجل المسلم اذا اراد ان يطلق اهله ، فانه يطلقها عن غسلها من الحيض ، فلا يجامعها حتى يطلقها ، وطلاقه اياها ان يقول لها عند غسلها من غير ان يجامعها اعتدى . قوله : فبلغن اجلهن .
2239 حدثنا ابو سعيد الاشج ، ثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك فبلغن اجلهن يقول : اذا انقضت عدتها قبل ان تغتسل من الحيضة الثالثة ، او ثلاثة اشهر ، ان كانت لا تحيض ، يقول : فراجع ان كانت تريد المراجعة قبل ان تنقضي العدة . .
2240 قرات على محمد بن الفضل ، ابنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، قوله : فبلغن اجلهن يعني ثلاثة قروء يعني : ثلاثة حيض . قوله : فامسكوهن بمعروف .
2241 وبه عن مقاتل فامسكوهن بمعروف يقول : فامسكوهن من قبل ان تغتسل من حيضتها الثالثة ، بطاعة الله . قوله : او سرحوهن بمعروف .
2242 وبه عن مقاتل او سرحوهن بمعروف بطاعة الله اذا اغتسلت من حيضتها الثالثة . .
2243 حدثنا علي بن الحسين او سرحوهن بمعروف بطاعة الله اذا اغتسلت من حيضتها الثالثة . .
2244 حدثنا علي بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن ابراهيم دحيم ، ثنا الوليد ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن ابي حبيب قال : التسريح في كتاب الله : الطلاق .
