@ 452 @ قوله تعالى : متعا الى الحول غير اخراج .
2391 حدثنا ابي ثنا ابو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن ابي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله : والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متعا الى الحول غير اخراج فكان الرجل اذا مات وترك امراته ، اعتدت سنة في بيته ، ينفق عليها من ماله ، ثم انزل الله بعد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا 1 فهذه عدة المتوفي عنها الا ان تكون حاملا ، فعدتها ان تضع ما في بطنها وقال : ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن فبين الله ميراث المراة وترك الوصية والنفقة - وروى عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة 2 والضحاك والربيع بن انس ومقاتل بن حيان قالوا : نسختها اربعة اشهر وعشرا وروى عن سعيد بن المسيب ، قال : نسختها الاية التي في الاحزاب يايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات 3 قوله تعالى : غير اخراج .
2392 حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء عن ابن نجيح ، قال : قال عطاء : عن ابن عباس : نسخت هذه الاية ، عدتها في اهله تعتد حيث شاءت وهو قول الله غير اخراج 4 .
2393 حدثنا اسيد بن عاصم ، ثنا سعيد بن عامر ، عن همام ، عن قتادة غير اخراج قال : كانت المراة اذا توفى عنها زوجها ، كان لها السكنى والنفقة حولا من مال زوجها ، ما لم تخرج ، ثم نسخ بعد ذلك فجعل لها فريضة معلومة . قوله : فان خرجن .
2394 حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن ابي نجيح عن مجاهد ، قال الله : والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن جعل الله لها
