@ 453 @ تمام السنة سبعة اشهر وعشرين وصية . وقال عطاء : ان شاءت اعتدت في اهله وسكنت في وصيتها ، وان شاءت خرجت ، لقول الله فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن 1 .
2395 قرات على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ابنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، قوله : غير اخراج فان خرجن الي اهلهن من قبل انفسهن ، فلا لهن كان هذا قبل ان تنزل المواريث ، فنسخ الربع من الميراث ان لم يكن لزوجها ولد . قوله تعالى فلا جناح عليكم في ما فعلن في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم .
2396 حدثنا ابو سعيد الاشج ، ثنا ابو يحيى الحماني ، عن سفيان عن ابن جريج عن مجاهد فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن قال النكاح الطيب - وروى عن السدى ، انه قال : النكاح . .
والوجه الثاني : .
2397 حدثنا ابو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله : فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف قال : انزلت هذه الاية في النساء الاتي يتوفى عنهن ازواجهن ، يقول : ليس عليهن جناح بعد العدة ، فيما تزين وتصنعن في طلب الزواج . .
2398 حدثنا عصام بن رواد ، ثنا ادم ، ثنا ابو جعفر ، عن الربيع ، عن ابي العالية قوله : والله عزيز حكيم يقول : عزيز في نقمته اذا انتقم . قال ابو محمد : وروى عن قتادة والربيع بن انس ، نحو ذلك . قوله : حكيم .
وبه عن ابي العالية والله عزيز حكيم يقول : حكيم في امره . قوله : وللمطلقات متاع بالمعروف اية 241 .
2399 حدثنا ابي ، ثنا ابو صالح ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : وللمطلقات متع بالمعروف وهي المطلقة التي يطلقها
